الحر العاملي
389
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الصدوق باسناده عن أبان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه إلا أنه قال : فاكل ، يعني أكله السوس ( 2 ) أقول : السؤال محمول على إرادة نفي التعدي لا ثبوت التفريط ، ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ( 4 ) ، وانه محمول على حصول التفريط . 6 - باب انه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه وكان الباقي رهنا على جميع الحق ( 23907 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل رهن عنده آخر عبدين ، فهلك أحدهما ، أيكون حقه في الآخر ؟ قال : نعم ، قلت : أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة ؟ قال : نعم ، قلت : أو دابتين فهلكت إحداهما أيكون حقه في الأخرى ؟ قال : نعم ، قلت : أو متاعا فهلك من طول ما تركه ، أو طعاما ففسد ، أو غلاما فأصابه جدري فعمي ، أو ثيابا تركها مطوية ولم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت ، فقال : هذا ونحوه واحد ( 1 ) يكون حقه عليه .
--> ( 2 ) الفقيه 3 : 197 - 198 / 898 - 899 . ( 3 ) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه حديثان 1 - الفقيه 3 : 199 / 903 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 ، وذيله في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة : نحو واحد ( هامش المخطوط ) .